صدر في الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024 القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.24.32 بتاريخ 24 يوليوز 2024. يندرج هذا القانون في إطار استكمال إصلاح منظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية بالمغرب، بما يتماشى مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لاعتماد سياسة جنائية حديثة ترتكز على تطوير بدائل قضائية كالمصالحة والتحكيم والعقوبات البديلة.
يهدف القانون إلى تحديد العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، شريطة عدم تطبيقها في حالة العود. تشمل العقوبات البديلة “العمل لأجل المنفعة العامة”، “المراقبة الإلكترونية”، “تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية”، و”الغرامة اليومية”، مما يمنح المحكوم عليهم فرصة جديدة لمراجعة الذات والاندماج في المجتمع. كما ينص القانون على تدابير حمائية للمحكوم عليهم وأسرهم، ويهدف للحد من تكاليف سلب الحرية وتأثيراته.
يسند القانون للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج متابعة تنفيذ العقوبات البديلة بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية. وبالرغم من مصادقة مجلس الحكومة على المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفية تطبيق العقوبات البديلة بتاريخ 22 ماي 2025، لا بد من تسريع الإجراءات لتفعيل هذه الآلية وتوفير الإمكانيات اللازمة للمندوبية لتنفيذ مهمتها بشكل كامل. تحقيق أهداف هذا القانون يتطلب تعاوناً مشتركاً بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنزيله الأمثل.