أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلاً إرشادياً لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له، الذي بدأ العمل به يوم الجمعة 22 غشت الجاري.
وفي بلاغ لرئاسة النيابة العامة، أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن هذا الدليل يأتي ضمن جهود رئاسة النيابة العامة في المشروع الإصلاحي للمنظومة الجنائية في البلاد، ووفقاً للتوجيهات الملكية السامية المذكورة في خطاب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتاريخ 20 غشت 2009، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
وأكد البلاغ على ضرورة تحديث المنظومة القانونية واعتماد سياسة جنائية جديدة تتماشى مع التحولات وتضمن شروط المحاكمة العادلة، وتفتح آفاقاً بديلة في مجال العدالة الجنائية، مثل الوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة.
يتضمن هذا الدليل، الذي صدر بتاريخ 1 غشت 2025، معلومات شاملة لقضاة النيابة العامة حول مفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، بالإضافة إلى توضيح الجرائم التي تشملها والمستثناة منها، بجانب توجيهات عملية لممارسة الصلاحيات الخاصة بقضاة النيابة العامة في مختلف مراحل اقتراح وتنفيذ ومتابعة هذه العقوبات.
يهدف هذا الدليل إلى ضمان تطبيق فعّال للعقوبات البديلة، مما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وتوفير فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة بعيداً عن السجن، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الضحايا وتقليل الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة في إدارة السجون.
وأوضح البلاغ أن السيد البلاوي أكد في تقديمه أن العقوبات البديلة تعد مبادرة تشريعية مبتكرة تهدف إلى تطوير آليات ردع وإصلاح العدالة الجنائية الوطنية، مشدداً على أن نجاح هذا المشروع يتطلب انخراطاً كاملاً ومسؤولاً من جانب قضاة النيابة العامة وجميع الأطراف المعنية، لضمان تحقيق أهدافه وتلبية تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحديث وتعزيز فعالية العدالة.