صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون يهدف إلى تعويض المصابين في الحوادث الناجمة عن عربات برية ذات محرك، وذلك بمبادرة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي. يتعلق مشروع القانون رقم 70.24 بتعديل وإضافة إلى الظهير الشريف رقم 1.84.177 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984)، الذي يحدد قواعد تعويض المصابين في هذه الحوادث.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع الذي تمت الموافقة عليه أخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة، ويأتي في إطار جهود الحكومة لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية بما يتماشى مع التغيرات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية بالمملكة.
وأشار بايتاس إلى أن الهدف من هذا المشروع هو تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا، مع الحفاظ على توازن بين حقوقهم في الحصول على تعويض عادل يتماشى مع حجم الضرر الذي تعرضوا له واستدامة قطاع التأمين بالمغرب، تحقيقاً للمصلحة العامة ومواكبةً للتطورات المختلفة.
يتضمن المشروع تعديلات تهدف بشكل أساسي إلى رفع قيمة التعويضات من خلال تحسين قواعد احتسابها وزيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مراحل، مما يضمن زيادة ملحوظة في قيمة التعويضات المستحقة. كما يتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بتحسين شروط حصول المصابين وذوي الحقوق على التعويضات في زمن معقول، وتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل كافة الحوادث التي تتسبب فيها مركبات برية ذات محرك، بالإضافة إلى تعزيز حماية ذوي الحقوق وبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.