
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة. قدم المشروع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بالنيابة عن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح.
يتعلق المشروع بالمرسوم رقم 2.24.655 الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) لتنفيذ أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع المجلس، أن هذا المرسوم يهدف إلى تحديث بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمخالفات لأحكام القانون رقم 52.05، كما تم تعديله بالقانون رقم 116.14، بالإضافة إلى مواعيد التنفيذ المحددة في المرسوم السابق.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تحديد المسافة التي تتيح للمخالف استرجاع رخصة القيادة أو شهادة التسجيل أو سند ملكية المركبة من الجهة المسؤولة عن رصد المخالفات في محل إقامته أو مكان دفع الغرامة، كما هو موضح في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05.
كما يوفر مشروع المرسوم إمكانية سحب وثيقة سند ملكية المركبة من قبل الجهة المسؤولة عن رصد المخالفات، بنفس الطريقة المتبعة بالنسبة لرخصة القيادة وشهادة التسجيل، مع تحديد مدة تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوماً في حالة سداد الغرامة، وذلك لمواكبة التغيرات في مدونة السير بموجب القانون رقم 116.14.
وأضاف الوزير أنه سيتم أيضا تعديل بنود المرسوم لتتوافق مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بحيث تحل الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد الجهة الإدارية المشار إليها في الفقرات الأربعة المختلفة المذكورة.
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.23.1043 المتعلق بالتحقيقات البحرية في الحوادث التي تشارك فيها سفن الصيد البحري، أشار السيد بايتاس إلى أنه تم تأجيل هذا المشروع لتعميق دراسة مواده.













