فاتح يونيو.. آخر أجل للإقرارات الضريبية لشهر أبريل

maxresdefault

ذكّرت المديرية العامة للضرائب بأن فاتح يونيو 2026 هو آخر أجل لإيداع الإقرارات الضريبية المتعلقة بشهر أبريل 2026، داعية الفئات المعنية إلى إنجاز إجراءاتها حصراً عبر الخدمات الإلكترونية “SIMPL”. وتشمل هذه الالتزامات مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين، المنشآت المنتجة للإسمنت، شركات النقل الجوي غير المقيمة، مستغلي قاعات العروض السينمائية والهيئات المكلفة بالفضاءات الإشهارية، إضافة إلى أصحاب الدخول المهنية والفلاحية الخاضعة لنظام النتيجة الصافية الحقيقية، وشركات النقل الجوي المقيمة بالمغرب. بالنسبة لمقاولات التأمين، يتعين أداء رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية بنسبة 1.5% من الأقساط، مع تقديم كشف تصفية الرسم على عقود التأمين. المنشآت المنتجة للإسمنت مطالبة بالإدلاء بإقرار خاص يحدد الكميات المبيعة والمستهلكة داخلياً، مع أداء رسم قدره 0.15 درهم للكيلوغرام. شركات النقل الجوي غير المقيمة ملزمة بالإقرار بالرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة وفق نماذج محددة (ADM410B-22I أو ADM420B-22I)، حسب وضعيتها مع المكتب الوطني للمطارات. مستغلو قاعات السينما والهيئات الإشهارية مطالبون بإيداع إقرارات الإعلانات وأداء واجبات التمبر إلكترونياً. أصحاب الدخول المهنية والفلاحية الذين تفوق أرباحهم مليون درهم ملزمون بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول. شركات النقل الجوي المقيمة مطالبة بالإقرار بالرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة على تذاكر السفر. وأكدت المديرية أن جميع هذه الإقرارات والأداءات يجب أن تتم إلكترونياً عبر فضاءات “SIMPL” المخصصة لكل نوع من الضرائب.

المعاملات التجارية: المديرية العامة للضرائب تدعو الملزمين إلى تقديم التصريح برسم سنة 2024 قبل فاتح أبريل

المديرية العامة للضرائب

دعت المديرية العامة للضرائب، في مذكرة متعلقة بآجال أداء المعاملات التجارية، الملزمين إلى تقديم التصريح برسم سنة 2024، قبل فاتح أبريل 2025 بطريقة إلكترونية وأن يؤدوا تلقائيا في نفس الوقت مبلغ الغرامة المالية المستحقة. وأبرزت المديرية، في بلاغ لها، أنها “تذكر الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين حققوا رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم ويقل أو يساوي 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2024، بإلزامية التصريح بالفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2024 التي لم تؤدى في الآجال القانونية”. وذكر المصدر ذاته أن الملزمين الذين حققوا رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2025، يظلون خاضعين لإلزامية التصريح كل ثلاثة أشهر وذلك قبل نهاية الشهر الموالي لانصرام كل ثلاثة أشهر. وأشار البلاغ، في هذا الصدد، إلى أن الغرامة المالية تطبق على جميع الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2025، بما فيها تلك التي يقل أو  يساوي مبلغها 10.000 درهم، مبرزا أن عدم وجود فواتير غير مؤداة في الآجال القانونية لا يعفي المعنيين من إلزامية التصريح. وخلص إلى أنه يمكن تحميل دفتر التحملات وكذا مرفقات التبادل الإلكتروني للبيانات عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب.

المديرية العامة للضرائب تصدر المدونة العامة للضرائب لعام 2025.

images 40

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إصدار المدونة العامة للضرائب لعام 2025، والتي تم تحديث نسختها لعام 2024 بإدخال التعديلات المنصوص عليها في قانون المالية رقم 60.24. تتكون المدونة من ثلاثة كتب: الكتاب الأول: يتناول قواعد الوعاء والتحصيل والغرامات المتعلقة بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى واجبات التسجيل. الكتاب الثاني: يركز على المساطر الجبائية ويشمل قواعد المراقبة والمنازعات المتعلقة بالضرائب المذكورة. الكتاب الثالث: يضم باقي الواجبات والضرائب، مثل واجبات التمبر، والضريبة السنوية الخصوصية على المركبات، والمساهمات الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، وكذلك على عمليات البناء الذاتي للسكن الشخصي. كما يتناول الرسم على عقود التأمين، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، والرسم الخاص على الإسمنت، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح شركات ألعاب الحظ. تجدر الإشارة إلى أن المدونة العامة للضرائب تم إحداثها بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007. ويأتي إعدادها في إطار استمرارية الإصلاحات التي قامت بها السلطات العمومية، تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تحسين البيئة القانونية والجبائية والاقتصادية للاستثمار، من خلال تحديث الأنظمة التشريعية والقضائية والمالية.