محامون بريطانيون يرفعون دعوى قضائية بتهم جرائم حرب ضد عشرة بريطانيين قد خدموا في جيش الاحتلال.

أفاد مركز القانون للمصلحة العامة في المملكة المتحدة بأنه قدم شكوى بارتكاب جرائم حرب، يوم الاثنين، ضد عشرة مواطنين بريطانيين كانوا في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الهجوم على غزة. وذلك بالتزامن مع نشر عريضة تدعو فريق جرائم الحرب التابع لشرطة العاصمة (لندن) للتحقيق في تلك الادعاءات.
وذكرت صحيفة /جروزاليم بوست/ العبرية اليوم الثلاثاء أن المحامي مايكل مانسفيلد ومعه ستة محامين آخرين قدموا تقريراً مكوناً من 240 صفحة إلى شرطة العاصمة، بالنيابة عن مركز فلسطين القانوني والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حول “تورط” بريطانيين ومواطنين مزدوجي الجنسية في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثلاثة مناطق في غزة.
وأشار البيان الصحفي إلى أن التقرير يهدف إلى تحديد دور المواطنين البريطانيين في الجرائم التي ارتكبتها وحدات عسكرية، وقدم تفصيلات واضحة عن “المسؤولية الجنائية الظاهرة” للمشتبه بهم استناداً إلى انتماءاتهم الوحدات وأدوارهم في العدوان.
وأوضح الملخص أنه لا يمكن الكشف عن أسماء المشتبه بهم ولا يمكن نشر التقارير الكاملة علناً لحماية التحقيقات الجارية وتأمين الملاحقات القضائية المستقبلية، لكنه أشار إلى أن بعضهم كانوا ضباطاً تم تجنيدهم عبر برنامج المتطوعين الأجانب في جيش الاحتلال. وأكد أن المواطنين البريطانيين متورطون في استهداف المدنيين وعاملي الإغاثة، بما في ذلك هجمات القناصة والهجمات العشوائية على المناطق السكنية والمستشفيات. بالإضافة إلى اتهامات للجنود بنقل المدنيين قسراً وتهجيرهم، وشن هجمات منسقة على مواقع دينية أو تاريخية محمية.
وذكر أحد الشهود أنه في أحد المواقع “تناثرت الجثث جنباً إلى جنب”، وقد اضطُروا للبحث عن جثث أفراد عائلاتهم بينها. وذكر آخر أن الجنود أجلسوا والدهم وزوجاتهم وأطفالهم عراة وضربوهم بكابلات وعصا بلياردو. بينما أفاد شاهد ثالث بأنه رأى جثثاً في مقبرة جماعية، إحداها دمرت جرافة. وتذكر الشهود أيضاً جرافة تسيء إلى جزء من مستشفى.
وقدم الفريق القانوني استئنافاً لدى محكمة العاصمة استناداً إلى قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 وقانون اتفاقيات جنيف لعام 1957، حيث ينطبق كلاهما على المواطنين البريطانيين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. إذ يجرم القانون الأول ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، بينما يُطبق القانون الثاني انتهاكات اتفاقيات جنيف لعام 1949.












