وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية. وكانت لجنة النواب قد أقرت هذا النص التشريعي بعد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بناءً على قرار المحكمة الدستورية الصادر في 04 أغسطس الماضي.

images 8وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة عملت على اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لمحتوى القرار، تطبيقًا للمادة 134 من الدستور التي تنص على أن قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لجميع السلطات العامة والجهات الإدارية والقضائية، باعتبارها الحامي الأخير للحقوق والحريات.

images 9وأشار الوزير إلى أنه تم تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة 17 من المشروع لتحديد الحالات التي يمكن فيها للنيابة العامة المختصة، بناءً على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، التصريح بالبطلان خلال فترة خمس سنوات من تاريخ اكتساب المقرر قوة الشيء المقضي به. كما تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 90 لتوضيح الشروط المسطرية الأساسية المتعلقة بضمان حقوق الدفاع، ومبدأ علنية الجلسات في سياق الاجتماعات عبر تقنيات التواصل عن بعد، وأحيل إلى نص تنظيمي يحدد كيفية سير الجلسات عن بعد وفقًا لقرار المحكمة الدستورية.

علاوة على ذلك، وأخذًا بملاحظات المحكمة الدستورية، تم تعديل صياغة الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364 لضمان عدم تقييد غير مبرر لحق الدفاع، مع التنصيص من جديد على حق الأطراف في الدعوى المدنية بالحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *