مشروع القانون المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين يحظى بالأغلبية بمجلس النواب

العدل

صادق مجلس النواب خلال جلسته التشريعية التي عُقدت اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين. وقد حصل مشروع القانون على تأييد 108 نواب بينما عارضه 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وفي كلمته التقديمية لمشروع القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا المشروع يأتي في إطار مواصلة تنفيذ ورش إصلاح منظومة العدالة، خاصة في ما يتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية. وأشار الوزير إلى أن التعديلات التي أُدخلت على المشروع مست مجموعة من مواده، وتهدف إلى “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة عبر مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، بالإضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إنشاء معهد للتكوين، وزيادة مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”. كما أشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلاً عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و”تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و”تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”. وفيما يخص مستجدات مشروع القانون، أفاد السيد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلاً أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة. وشملت المستجدات أيضاً “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و”إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”. وأشاد السيد وهبي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته، حيث قدمت الفرق النيابية 440 تعديلاً استجابت الحكومة لعدد منها.

صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب.

images 10

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد إجراء تعديلات على نص المشروع وإعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده. وقد حصل المشروع على موافقة 124 نائبا، بينما عارضه 41 نائبا. ترأس الجلسة العمومية راشيد الطالبي العلمي، حيث تم مناقشة مجموعة من التعديلات، بما في ذلك تعديلات جديدة لم تُدرس سابقًا في لجنة القطاعات الاجتماعية. وشملت هذه التعديلات مقترحات من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالإضافة إلى مقترحات من نواب برلمانيين، مثل تقليص الآجال المطلوبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام والمرافق العامة والقطاع الخاص. من أبرز التعديلات التي اقترحتها الحكومة وتمت الموافقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من المشروع، والتي تنص على أن “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، للدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”. كما تضمنت التعديلات الحكومية إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لوقف الإضراب مؤقتا، حيث أضيفت فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة للحصول على أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”. تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد العديد من التعديلات داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب والإضراب السياسي، بالإضافة إلى حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية. وفقًا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون، بلغ عدد التعديلات المقترحة من مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، بينما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.

صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

telechargementلفقبب

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 22.24 الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإنشاء اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. حصل مشروع القانون على تأييد 29 مستشارًا برلمانيًا، فيما امتنع 3 مستشارين عن التصويت. وفي كلمته التقديمية، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي تُعتبر الاستثمار المنتج ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز انخراط المغرب في القطاعات الواعدة. وأشار زيدان إلى أن الحكومة تسعى إلى وضع تصور شامل ومتكامل لجعل المراكز الجهوية للاستثمار محركًا رئيسيًا للاستثمار على المستوى المحلي. وقد تم وضع هذه المراكز تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، الذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الاستثمار، لتعزيز التعاون بين المستوى المركزي والمجالات الترابية وتحسين فعالية مسار المستثمر. وأضاف الوزير أن الحكومة عملت على تحسين الإطار القانوني من خلال إعداد مشروع القانون الذي يتضمن إصلاحات جوهرية، مشيرًا إلى أن هذا النص يعد جزءًا مهمًا من المرحلة الجديدة التي ستدخلها المراكز الجهوية للاستثمار لمواجهة التحديات الحالية. كما أكد زيدان على أهمية الرفع من مسؤوليات المراكز الجهوية للاستثمار في اتخاذ القرار وتعزيز دورها في متابعة القرارات الصادرة عن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وتنفيذ مشاريع الاستثمار، بالإضافة إلى تحسين التنسيق بينها وبين مختلف الفاعلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي. من جانبهم، أكد المستشارون البرلمانيون أهمية هذا النص التشريعي في تعزيز الاستثمار المنتج للوظائف، مشيرين إلى دور المراكز الجهوية في تحسين التواصل بين الإدارة والبيئة الاقتصادية، مما يجعلها أكثر استجابة لمطالب القوى الإنتاجية من خلال تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة وإزالة العوائق التي تعيق الاستثمار. وشددوا على أن التنفيذ الفعال لهذا الإصلاح يتطلب جهودًا مكثفة لزيادة فعالية المراكز الجهوية للاستثمار عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز اللامركزية، بهدف تحسين مناخ الأعمال على المستويين الوطني والجهوي، مؤكدين على أهمية الاقتصاد المجالي كأحد الركائز الأساسية للنموذج التنموي الجديد. ودعوا إلى تعزيز الأساس الجهوي في صياغة السياسات وتوزيع الموارد الاستثمارية لصالح الجهات والمناطق ذات المؤشرات التنموية المنخفضة.

عباس لمغاري، عن حزب الاتحاد الدستوري، رئيسا جديدا لمجلس جماعة مكناس

مكناس

انتُخب عباس لمغاري، من حزب الاتحاد الدستوري، رئيسًا جديدًا لمجلس جماعة مكناس اليوم الجمعة، خلال دورة استثنائية دعت إليها السلطات المحلية بعد استقالة الرئيس السابق جواد باحجي من حزب التجمع الوطني للأحرار، نتيجة فقدانه تأييد الأغلبية خلال دورة أكتوبر. وفقًا للمادة 13 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، جرت عملية التصويت في ثلاث دورات، حيث تمكن لمغاري من الفوز بأغلبية الأصوات في جميعها. في الدور الأول، حصل على 26 صوتًا مقابل 20 صوتًا لمنافسته سميرة لقصيور من حزب التجمع الوطني للأحرار، مع امتناع 8 مستشارين عن التصويت. وفي الدور الثاني، حصل لمغاري على 26 صوتًا، بينما حصلت منافسته على 19 صوتًا، وامتنع 9 أعضاء عن التصويت. أما في الدور الثالث، فقد حسم لمغاري النتيجة لصالحه بحصوله على 27 صوتًا مقابل 18 صوتًا لسميرة لقصيور، مع امتناع 9 أشخاص عن الإدلاء بأصواتهم.