الرميد: التعديلات التي أدخلت على مشروع المسطرة المدنية “هجينة ومنكرة” وأدعو رئيس الحكومة إلى فتح باب الحوار
أعرب المصطفى الرميد، المحامي ووزير العدل والحريات سابقًا، عن تفهمه لمشاعر الغضب لدى المحامين، داعيًا رئيس الحكومة ووزير العدل إلى فتح باب الحوار مع المؤسسات المهنية. وأكد على أهمية أن تتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة للتعاون في تجاوز الأزمة الحالية.
وفي مداخلته خلال الندوة التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة يوم الجمعة الماضي في الدار البيضاء، شدد الرميد على ضرورة العودة إلى الحوار البناء لتفادي ضياع حقوق ومصالح المرتفقين الذين يعدون الخاسر الأكبر في أزمة لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يمكن تجاوزها بالتبصر والحكمة.
أما فيما يتعلق بمشروع المسطرة المدنية، فقد أشار الرميد إلى أنه رغم التعديلات الهجينة والمرفوضة التي أُدخلت على هذا القانون، إلا أنه يحتوي أيضًا على العديد من المقتضيات الجيدة التي يصعب حصرها، موضحًا أنه ينبغي الإشادة بها. ومن بين هذه المقتضيات، ذكر الرميد 15 حالة، منها جمع النصوص المسطرية ضمن نص قانوني واحد، مثل قانون المسطرة المدنية والقانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب، والقانون القاضي بإحداث المحاكم التجارية، والظهير المنظم لمحكمة النقض.
وفيما يخص التعديلات التي وصفها بـ”المرفوضة”، دعا الرميد إلى إصلاحها في مجلس المستشارين، مشيرًا إلى المادة 17 التي اعتبر أنها “لا معنى لها”، معبرًا عن استغرابه من إدراجها في مشروع المسطرة المدنية. وأوضح أنه تم استبدال نصها السيء بصيغة أسوأ بعد التوافق بين مكونات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ووزير العدل حول حذف المادة.
تنص المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية على أنه “يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفًا في الدعوى، ودون التقيد بآجل الطعن المنصوص عليه في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي من شأنه مخالفة النظام العام”. وتضيف المادة أنه “يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناءً على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيًا أو بناءً على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بحقوق أحد الأطراف ضررًا فادحًا”.
وأوضح الرميد أن إقحام عبارة “من شأنه مخالفة النظام العام” تحمل دلالات حقوقية مرفوضة، مشددًا على أن أسوأ ما في هذا النص هو تشريع الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت قرار الحكم بناءً على ما يراه وكيل الملك أو بناءً على إحالة من الرئيس المنتدب. وتساءل الرميد “هل نحن أمام سلطة قضائية أم إدارة ترابية؟”.
وأشار الرميد إلى أن الصياغة الحالية في قانوني المسطرة المدنية والجنائية “تتضمن ما يكفي ويغني”، مضيفًا أنه إذا كان لا بد من إضافة مادة جديدة، كان بالإمكان صياغة مادة مشابهة للمادة 402 من قانون المسطرة الجنائية مع التعديل المناسب.
وجدد تأكيده على أن الصيغة المقترحة “معيبة ومرفوضة ولا يجوز الإبقاء عليها احترامًا للمكتسبات التشريعية الوطنية الجيدة في هذا المجال”.، المحامي ووزير العدل والحريات سابقًا، عن تفهمه لمشاعر الغضب لدى المحامين، داعيًا رئيس الحكومة ووزير العدل إلى فتح باب الحوار مع المؤسسات المهنية. وأكد على أهمية أن تتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة للتعاون في تجاوز الأزمة الحالية.
وفي مداخلته خلال الندوة التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة يوم الجمعة الماضي في الدار البيضاء، شدد الرميد على ضرورة العودة إلى الحوار البناء لتفادي ضياع حقوق ومصالح المرتفقين الذين يعدون الخاسر الأكبر في أزمة لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يمكن تجاوزها بالتبصر والحكمة.
أما فيما يتعلق بمشروع المسطرة المدنية، فقد أشار الرميد إلى أنه رغم التعديلات الهجينة والمرفوضة التي أُدخلت على هذا القانون، إلا أنه يحتوي أيضًا على العديد من المقتضيات الجيدة التي يصعب حصرها، موضحًا أنه ينبغي الإشادة بها. ومن بين هذه المقتضيات، ذكر الرميد 15 حالة، منها جمع النصوص المسطرية ضمن نص قانوني واحد، مثل قانون المسطرة المدنية والقانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب، والقانون القاضي بإحداث المحاكم التجارية، والظهير المنظم لمحكمة النقض.
وفيما يخص التعديلات التي وصفها بـ”المرفوضة”، دعا الرميد إلى إصلاحها في مجلس المستشارين، مشيرًا إلى المادة 17 التي اعتبر أنها “لا معنى لها”، معبرًا عن استغرابه من إدراجها في مشروع المسطرة المدنية. وأوضح أنه تم استبدال نصها السيء بصيغة أسوأ بعد التوافق بين مكونات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ووزير العدل حول حذف المادة.
تنص المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية على أنه “يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفًا في الدعوى، ودون التقيد بآجل الطعن المنصوص عليه في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي من شأنه مخالفة النظام العام”. وتضيف المادة أنه “يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناءً على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيًا أو بناءً على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بحقوق أحد الأطراف ضررًا فادحًا”.
وأوضح الرميد أن إقحام عبارة “من شأنه مخالفة النظام العام” تحمل دلالات حقوقية مرفوضة، مشددًا على أن أسوأ ما في هذا النص هو تشريع الطعن أمام ذات المحكمة التي أصدرت قرار الحكم بناءً على ما يراه وكيل الملك أو بناءً على إحالة من الرئيس المنتدب. وتساءل الرميد “هل نحن أمام سلطة قضائية أم إدارة ترابية؟”.
وأشار الرميد إلى أن الصياغة الحالية في قانوني المسطرة المدنية والجنائية “تتضمن ما يكفي ويغني”، مضيفًا أنه إذا كان لا بد من إضافة مادة جديدة، كان بالإمكان صياغة مادة مشابهة للمادة 402 من قانون المسطرة الجنائية مع التعديل المناسب.
وجدد تأكيده على أن الصيغة المقترحة “معيبة ومرفوضة ولا يجوز الإبقاء عليها احترامًا للمكتسبات التشريعية الوطنية الجيدة في هذا المجال”.












