أخبار العالم

الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية: المديرية العامة للضرائب تحدد 31 يناير كأجل أقصى للإقرار بعطالة المؤسسة

63 / 100 نتيجة تحسين محركات البحث

ذكّرت المديرية العامة للضرائب الملزمين بأداء الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية بأنه ينبغي عليهم إيداع إقرار عطالة المؤسسة في حال حدوث عطالة جزئية أو كلية خلال سنة 2025، وذلك في موعد أقصاه 31 يناير 2026.

وأوضحت المديرية أن هذا الإقرار يجب أن يتضمن رقم التعريف بالرسم المهني ووضعية المؤسسة المعنية، بالإضافة إلى التعليلات الضرورية، ويجب إرفاقه بكل وسائل الإثبات مع وصف الجزء المتأثر بالعطالة.

كما أشارت إلى ضرورة تقديم هذا الإقرار في المصلحة الضريبية المختصة بالمقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية أو بالموطن الضريبي للملزم، موضحة أنه في حال عدم تقديم الإقرار بعطالة المؤسسة، سيجتاز الملزم فقدان حقه في الإعفاء أو التخفيض من الرسم بسبب العطالة.

وأكدت المديرية أنه يمكن تحميل استمارة (ADC180B) الخاصة بإقرار عطالة المؤسسة من خلال موقع المديرية العامة للضرائب www.tax.gov.ma. وللحصول على مزيد من المعلومات أو المساعدة، يمكن التواصل مع مركز المساعدة للمديرية عبر البريد الإلكتروني SIMPL@tax.gov.ma أو الاتصال بالرقم 0537273727.

شارك هذا المحتوى:

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى